فصل: تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3685)
س4: نرجو إفادتنا عن حكم الإسلام في أن طلبة كلية الطب البشري في أثناء دراستهم يقومون بتشريح جثث الموتى، وكذا فإنهم يكشفون على عوارت النساء، أو جزء من عوراتهن، ويقولون: إن ذلك جزء من التعليم على الطب، وإنه ضروري حتى لا يصبح الطبيب جاهلا، ويستعصي عليه علاج أمراض النساء، وبذا يصبح نساء المسلمين تحت رحمة الأطباء النصارى وغيرهم.
ج4: أولا: تشريح جثث الموتى صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، هذا مضمونه:
ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية.
الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما.
وبعد تداول الرأي والمناقشة، ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه؛ قرر المجلس ما يلي:
بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل، ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة، المتحققة بذلك، وإن المجلس بهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا؟
وأما بالنسبة للقسم الثالث، وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين، لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة؛ فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا» (*) ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية؛ بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء.
ثانيا: إذا أمكن أن يكشف على المرأة امرأة فلا يجوز للرجل أن يكشف عليها، وإذا تعذر ذلك ودعا ما يوجب الكشف عليها فإن الطبيب المسلم يكشف على ما يكفي من عورتها للوصول إلى معرفة المرض، ولا مانع من الكشف عليها للتعلم ومعرفة أمراض النساء، وعلاجها، إذا كانت الجثة غير مسلمة ولا معصومة على ضوء القرار المذكور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تعليم الأطفال:

السؤال العاشر من الفتوى رقم (6261)
س10: هل يجوز أن نعلم الأطفال القرآن الكريم، وبعضا من الحساب والأحاديث، وأن نتعاهدهم في القيام بالطاعات والبعد عن المنكرات؟
ج10: الولد أمانة في عنق ولي أمره، يوجهه إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه من تعليم العلم والأدب الحسن، ومن ذلك تعليمهم القرآن والأحاديث وكذلك تعليمهم الحساب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18190)
س2: هنا في اليمن توجد مراكز علم لأهل السنة والجماعة، وإذا أردت أن أذهب إليها لا أستطيع إلا بالتحايل والتورية على والدي، ويكون بعد ذلك مغضبا منى، فما حكم عملي هذا؟
ج2: حضورك مجالس علماء أهل السنة والجماعة، والاستفادة منها من عمل الخير فلا يحق لأبيك أن يمنعك عنها، واسع بالحكمة والموعظة الحسنة في إقناع أبيك بذلك، وإن كان على غير مذهب أهل السنة والجماعة فانصحه، وبين له بالحجة أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وأن الواجب الأخذ به والالتزام به وترك ما خالفه.
واحذر من التقصير في بر أبيك، والإحسان إليه، وجاهد نفسك في ذلك، ولك الأجر إن شاء الله تعالى، على بر أبيك، وإرادتك الخير لك وله، ولكن ليس لك طاعته فيما يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف». (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (10385)
س: أرسلني والدي إلى ألمانيا الغربية لأدرس الكهرباء في شركة سيمنز الألمانية، ولكن لا أستطيع متابعة الدراسة لأمور هي: الإقامة، فإقامتي في ألمانيا لمدة محدودة وشركة كهرباء سيمنز لم تف بوعدها تجاهي، وأنا أريد دراسة الشريعة بعد أن شغفت بها هنا في كولونيا، ووالدي لا يريدان ذلك، حتى طلب منى والدي بأن أتزوج بفتاة ألمانية؛ لأستطيع الحصول على إقامة أو تقديم لجوء سياسي، ومنعني من العودة إلى تركيا. فهل يمكنني معصية والدي؛ لأني أريد دراسة الشريعة، وقد قيل لي بلا رضا والدي لا يمكنني ذلك. فأرجو إفتائي في هذا الأمر جزاكم الله خيرا، والرد علي بأسرع وقت ممكن.
ج: إذا كان عندك رغبة في دراسة الشريعة الإسلامية، ومنعك والدك، فليس لوالدك الحق في منعك من ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف». (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (11046)
س: كنت أكبر أبناء والدي، ووالدي له مواش كثيرة، لا تقل عن 800 بقرة، وتركني أرعاها، وأنا كنت أحب التعلم، وعزمت على أن أقرأ في المدرسة، ووالدي رافض أن أترك البهائم، وأنا عازم أن أتعلم، فهل أذهب إلى الإرشاد الديني وبدون إذن والدي، أم أقعد دون تعليم؟ وزملائي امتحنوا في الجامعة، وأنا متأسف لعدم دراستي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلك أن تذهب إلى طلب العلم، إذا لم يتيسر لك الجمع بين الأمرين، ولو لم يرض والدك، وبإمكان والدك أن يستأجر أجيرا يرعى البقر؛ لأنه غني قادر على استئجار من يرعى البقر، وليس له حق في منع ولده عن طلب العلم من أجل أن يرعى البقر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) ولأنه يجب على كل مسلم التفقه في الدين، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله من طريق القرآن الكريم والسنة المطهرة، بواسطة العلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (1900)
س1: ما حكم الشعر والغناء والموسيقى، وما حكم الاستماع لها؟ لقد سمعت من بعض الناس أن من استمع لها فليس له صلاة، يعني لا تقبل صلاته، وهي مردودة عليه. والقول الآخر من لم يطرب لها فلا شيء في ذلك. ولا أدري ماذا أتبع من القولين.
ج1: الشعر أنواع، فما كان منه حكمة أو موعظة حسنة، أو دفاعا عن حق، أو إبطال لباطل، أو نحو ذلك من وجوه الخير فهو خير، وما كان منه كذبا أو نصرا لباطل، أو إبطالا لحق، أو ثناء على أهل الشر، أو ذما لأهل الخير أو نحو ذلك فهو شر. وأما صلاة من يستمع للغناء والموسيقى فليست باطلة إذا أتى بأركانها وواجباتها وشروطها، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجى قبولها، والعلم بوقوع القبول وعدم وقوعه من الأمور الغيبية، التي لا يعلمها إلا الله، فعلى المسلم أن يترك الغناء والموسيقى والاستماع لهما، ويحافظ على الصلاة وغيرها من القرب والعبادات، ويرجو من الله قبول عمله، والعفو عما وقع منه من الذنوب والأخطاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود